مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

326

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

متواترة أو قريبة من التواتر » ( « 1 » ) ، ثمّ ذكر صحيح عليّ بن جعفر الذي فيه : « من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته . . . فقد استكمل حقيقة الإيمان » ( « 2 » ) . واكتفى السيّد الخوئي في التنقيح بالقول : إنّه قد « ورد [ / الاسباغ ] في عدّة من الروايات فيها الصحاح وغيرها » ( « 3 » ) . وما قد يدّعى من أنّ الإسباغ لغة لمّا كان هو الإتمام والاستيفاء كان المراد به في النصوص المتقدّمة استيعاب الأعضاء بالوضوء الذي هو الفرض فيه : يدفعه بأنّ مقتضى بعض النصوص - كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماءً ، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير » ( « 4 » ) ، وكذا ما تضمّن من النصوص تطبيقه على الغسلة الثانية - حمل الإسباغ في نصوصه على تكثير الماء زائداً على القدر المجزي ، وهو استيفاء له بالوجه الأكمل ( « 5 » ) . هذا ، وقد ورد في بعض كتب الفقه استحباب إسباغ ماء الوجه ؛ لأنّ فيه غضوناً [ أي تجعّداً وتكسّراً ] ومع الكثرة يحصل اليقين بوصول الماء إلى الجميع ( « 6 » ) . ثمّ إنّه من الواضح أنّ الإسباغ كما يتصوّر في الغسل يتصوّر في المسح أيضاً ، بمعنى الإكثار فيه ، كأن يكون ماء المسح كثيراً ، وأن يكون المسح بأكثر من إصبع - مثلًا - وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء إلّا أنّه واضح من معناه لغة ومطلوبيّته شرعاً ، بل في عبارة أحد الفقهاء - بمناسبة ما - إشارة ، بل تصريح به ( « 7 » ) . ثمّ إنّه قد يلزم الإسباغ لأجل تحقق الموالاة والمسح بماء الوضوء ففي مقام بيان اشتراط الموالاة في الوضوء ، وأنّ

--> ( 1 ) مستمسك العروة 2 : 419 . ( 2 ) الوسائل 1 : 487 ، ب 54 من الوضوء ، ح 2 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 337 . ( 4 ) البحار 80 : 289 ، ذيل الحديث 44 . ( 5 ) انظر : مصباح المنهاج 3 : 280 . ( 6 ) المنتهى 2 : 31 . ( 7 ) الرسائل التسع : 89 ، قاله في مقام الردّ على استدلال الجمهور على وجوب غسل الرجلين في الوضوء بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الوضوء ، فقال : « أسبغ الوضوء وخلّل الأصابع » مسند أحمد 5 : 241 ، ح 17390 . قال : « أمّا الأمر بإسباغ الوضوء فالمراد إكماله وإتمامه من قولهم : ( درع سابغ ) فلا دلالة فيه على غسل الأرجل ولا على مسحها ، والإسباغ يتحقّق في مسح الرأس وإن لم يكن غسلًا ، فما المانع أن يكون الحال كذلك في الأرجل ؟ ! » .